السيد عبد الأعلى السبزواري

269

جامع الأحكام الشرعية

بالإحسان إلا مع الضرورة ( 8 ) مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل فيهم ولا يسرّهم الإحسان ولا تسؤهم الإساءة والذين يحاسبون على الشيء الدنيء ( 9 ) التعرض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ ( 10 ) الدخول في سوم المؤمن بل الأحوط تركه ، والمراد به : الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأول ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأولين والإشراف على إيقاع العقد ، فلا يكون من السوم الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة . ويكره بيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام كما يكره أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما ولا سيّما مع شرط الأجرة ، ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل . المعاملات المحرّمة : وهي كثيرة تقدم بعضها كبيع المسكرات والكلاب التي ليست لها منفعة محلّلة ، والخنزير والميتة . وكذا تحرم المعاملات الرّبوية ، والمعاملات المتعلقة بالأموال المغصوبة والمعاملات التي تنحصر منفعتها في الحرام كما لا يصح بيع ما لا مالية فيه . شروط العقد : يعتبر في عقد البيع بل في كل عقد أمور : ( الأول ) : الإيجاب والقبول ، ويقع بكلّ لفظ دال على المقصود وإن لم يكن صريحا فيه ، مثل ( ملّكت ) في البيع أو ( بادلت ) وغيرهما في الإيجاب ، وأما في القبول مثل ( قبلت ) ، و ( رضيت ) و ( تملكت ) ولا يشترط فيه العربية ، ولا يجوز